واقعة السب عن طريق الهاتف في القانون الإمارتي
من المقرر في نص المادة 374 من قانون العقوبات الاتحادي على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب بطريق الهاتف، أو في مواجهة المجني عليه وبحضور غيره، وتكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسة ألاف درهم إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه في غير حضور أحد أو في رسالة بعث بها بأية وسيله كانت"
وفي ذلك قضت المحكمة الاتحادية العليا أنه " من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الجرائم التي تكون من خلال برنامج الواتساب لا ينطبق عليها قانون تقنية المعلومات إذا كان بين شخصين أو أكثر إذا كان في غرف مغلقة لا يطلع عليها الغير وتكون في الفضاء المفتوح، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد اعتصم بالإنكار في كل مراحل الدعوى، وقرر بأن ما قام به من فعل هو تصوير الشاكية وإرساله لوالدتها وذلك بهدف اطلاعها على سلوكيات ابنتها والتي هي زوجته في نفس الوقت، وهذا أمر خاص بهم لم يطلع عليه أحد آخر وقام بإرساله مباشرة لوالدة الشاكية، ومن ثم فإن ما قام به ليس انتهاكاً للحرية الخاصة ولا ينطبق عليه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات - حكم محكمة تمييز دبي في الطعن رقم 197 لسنة 2019 جزائي.