(1)
((والمقصود بالإكراه هو الإكراه الذي يعيب الرضا وفقاً للمادة 127 مدني، فيتحقق بالوفاء تحت تأثير الحجز: فقد قضت محكمة النقض بأن: " تنص المادة 181 من القانون المدني على أن من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده وأنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه الا أن يكون قد أكره على الوفاء فإذا إستخلصت محكمة الموضوع أن وفاء الشركة للبلدية بالرسم لم يكن تبرعاً بل نتيجة إكراه لحصوله تحت تأثير الحجز الذي توقع على أموالها وتحديد يوم لبيع هذه الأموال وحضور مندوب البلدية فى هذا اليوم لإجراء البيع فعلاً فإن هذا الاستخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون لأن الإكراه بالمعنى المقصود فى المادة 181 يتحقق بهذه الصورة" ( 21/3/1968 طعن 115 لسنة 33 ق ـ م نقض م ـ 19 ـ 577) ))
(التقنين المدني فى ضوء القضاء والفقه للدكتور محمد كمال عبد العزيز طبعة 2003 صـ 1705 )
(2)
ووفقاً للمادة 127 مدني ((يستوي أن تكون وسائل الإكراه حسية كالضرب والإيذاء، أو نفسية كالتهديد بإيقاع الأذى دون إيقاعه بالفعل مادام يوقع فى النفس رهبة أو ألماً ، كما يستوي أن يهدد الخطر المتعاقد أو الغير فى الجسم أو النفس أو الشرف أو الاعتبار أو المال .... إذ العبرة بأثر الإكراه فى نفس المتعاقد))
((السنهوري بند 195 والمنشور فى كتاب التقنين المدني فى ضوء القضاء والفقه للدكتور محمد كمال عبد العزيز طبعة 2003 صـ 784))
(3)
(( فيتحقق الإكراه متى كان الغرض غير مشروع ولو كانت الوسيلة مشروعة، فقد قضت محكمة النقض بأن:
نص المادة 127 من القانون المدني يدل على أن الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ الا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له بإحتمالها أو بالتخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم ليقبله إختياراً ويجب أن يكون الضغط الذي يتولد عنه فى نفس المتعاقد الرهبة غير مستند إلى حق وهو يكون كذلك إذا كان الهدف الوصول إلى شيء غير مستحق وحتى لو سلك فى ذلك وسيلة مشروعة ))
( 8/12/1994 طعن 3186 سنة 58 ق ـ م نقض م ـ 45 ـ والمنشور فى كتاب التقنين المدني فى ضوء القضاء والفقه للدكتور محمد كمال عبد العزيز طبعة 2003 صـ 785)
(4)
((1) الإكراه الدافع على الوفاء فى معنى المادة 181 من القانون المدني هو الضغط الذي تتأثر به إرادة الشخص ويدفعه إلى الوفاء تحت تأثير الرهبة التي تقع فى نفسه لا عن حرية اختيار، ولا عبرة فى الوسيلة المستخدمة فى الإكراه فيستوي أن تكون مشروعة متى كان من شأنها أن تشيع الرهبة فى نفس الموفى وتدفعه إلى الوفاء))
((جلسة 10/12/1975 مجموعة أحكام النقض السنة 26 صـ 618))((المنشور فى كتاب الوسيط فى شرح القانون المدني للدكتور/ السنهوري، طبعة 2004 الجزء الأول صـ 1007 هامش رقم(1)))
وقد قضت محكمة الاستئناف المختلط بان إجبار شركة على أن تدفع ضريبة السير فى الطرق الزراعية عن طريق تهديدها بعدم إعطائها رخصة بتسيير مركباتها أو بعدم تجديد هذه الرخصة يجعل للشركة الحق فى أن تسترد ما دفعته دون حق إذا كانت الضريبة غير قانونية.
( 21 ديسمبر سنة 1939 م 52 ص68 ـ أنظر أيضاً استئناف مختلط فى 7 مايو سنة 1908 م 20 صـ 202 والمنشور فى كتاب الوسيط فى شرح القانون المدني للدكتور/ السنهوري، طبعة 2004 الجزء الأول صـ 1007 هامش رقم (1) )
مما تكون معه أية وسيلة مستخدمة لبعث الرهبة فى نفس الشخص الذي سدد غير المستحق سواء أكانت وسيلة مادية أو معنوية يعتد بها فى اعتبار الشخص واقعاً تحت الإكراه فيما قام به سواء أكان إلزام نفسه بشيء أو تسديد ما ليس مستحقاً عملاً بنصوص القانون المدني وفقاً للسابق بيانه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عرف الأستاذ /السنهوري الإكراه المفسد للرضا فى معنى المادة 181 بقوله:
(( (1) الإكراه الدافع على الوفاء فى معنى المادة 181 من القانون المدني هو الضغط الذي تتأثر به إرادة الشخص ويدفعه إلى الوفاء تحت تأثير الرهبة التي تقع فى نفسه لا عن حرية اختيار، ولا عبرة فى الوسيلة المستخدمة فى الإكراه فيستوي أن تكون مشروعة متى كان من شأنها أن تشيع الرهبة فى نفس الموفى وتدفعه إلى الوفاء ))
((جلسة 10/12/1975 مجموعة أحكام النقض السنة 26 صـ 618))((المنشور فى كتاب الوسيط فى شرح القانون المدني للدكتور/ السنهوري، طبعة 2004 الجزء الأول صـ 1007 هامش رقم(1)))
ويؤكد على ذلك الأستاذ / محمد كمال عبد العزيز معرفاً للإكراه بأنه:
((هو الرهبة التي تدفع شخصاً إلى إبرام تصرف قانوني ما كان ليقبل إبرامه لو لم يتعرض للإكراه ، وهو على هذا النحو لا يعدم الإرادة لأن المكره يمارس إرادته عن طريق إختيار أهون الشرين))
(التقنين المدني فى ضوء القضاء والفقه، طبعة 2003 ، صـ782)
ووفقاً للمادة 127 مدني :
((يستوي أن تكون وسائل الإكراه حسية كالضرب والإيذاء، أو نفسية كالتهديد بإيقاع الأذى دون إيقاعه بالفعل مادام يوقع فى النفس رهبة أو ألماً ، كما يستوي أن يهدد الخطر المتعاقد أو الغير فى الجسم أو النفس أو الشرف أو الاعتبار أو المال .... إذ العبرة بأثر الإكراه فى نفس المتعاقد))
((السنهوري بند 195 المشار إليه فى كتاب التقنين المدني فى ضوء القضاء والفقه للدكتور محمد كمال عبد العزيز طبعة 2003 صـ 784))