أولاً ـ أن النص فى المادة 67 بحرى ينص على أنه : لا يجوز توقيع الحجز التنفيذى على السفينة ألا بعد التنبيه رسمـياً بالدفع ويجـب تسلـيم التنبيه لشخص المـالك أو فى موطنه وبالتالى فان الدفع ببطلان الحجز التنفيذى الموقع على السفينة لعدم التنبيه لشخص المالك أو فى موطنه ـ تقضى إثبات ملكية السفينة أولاً للمستشكل أو الشخص الذى يطلب بطلان الحجز لهذا السبب .
واثبات ملكية السفينة لشركة يكفى وحده للحكم ببطلان الحجز واسترداد المال المحجوز عليه.
فلماذا إذن ندفع ببطلان الحجز لعدم التنبيه على المدين رسمياً ـ ونحن غير مدينين ؟ ! واثبات هذا الدفع يقتضى حتى إثبات شخصية المالك ـ وهو ما يستوجب الحكم فى هذه الحالة ببطلان الحجز والحكم باسترداد المال المحجوز ؟ !
ثانياً ـ تنص المادة 1/69 بحرى على انه :
" يجب أن يشتمل محضر الحجز على التكليف بالحضور أمام قاضى التنفيذ "
" بالمحكمة آلتي وقـع الحجـز فى دائـرتها لسمـاع الحكـم بالبيـع "
وإذا كانت المادة 4 من القانون البحري تنص على أن :
" مع مراعاة الأحكام المنصوص علـيها فى هـذا القانـون "
" تسرى على السفينة أحكام المنقول عدا حكم تملكه بالحيازة "
فان المشرع البحري خرج بالسفينة كمنقول عن الأحكام المتعلقة بالتنفيذ على المنقول الواردة فى قانون المرافعات ـ بان اشترط أولاً صدور حكم قضائي ببيع السفينة .
وقد اشترطت المادة 1/70 بحرى أن : أن يتضمن الحكم بالبيع تحديد الثمن الأساسي وشروط البيع والأيام آلتي تجرى فيها المزايدة "
مما مؤداه أن فى حالة استمرار إجراءات الحجز على السفينة ـ وعدم نقله منها ـ أن المحكمة هى آلتي تباشر إجراءات البيع ـ وليس المحضر كما هو الحال فى الحجز على المنقول .
ـ وإذا كانت المادة 1/75 بحرى تنص على أن : " الدعاوى التي ترفع 1. بطلب استحقاق و2. بطلان الحجز يجب تقديمها إلى قلم كتاب المحكم آلتي تجرى البيع قبل اليوم المعين للمزايدة بثمان وأربعين ساعة على الأقل ويترتب على تقديم هذه الدعاوى وقف إجراءات البيع مثل الدعاوى التى ترفع من شخص يدعى ملـكيته للسفينـة أو بعض ملحقاتها وترفع دعوى الاستحقاق الفرعيـة ضد الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليــه تقدم قبل اليوم المحدد للبيع بأربع وعشرين ساعــة .
فان هذا النص :
1) يتعلق بالحالات آلتي يستمر فيها الحجز على السفينة دون نقله الى المال المدفوع خزينة المحكمة
2) أن النص فى المادة المذكورة لا يقتصر على دعاوى الإشكالات فى التنفيذ أو دعاوى الأشخاص أو الاسترداد التي يترتب عليها الأثر الواقف فى قانون المرافعات بل يشتمل جميع الدعاوى ـ أياً كانت ـ ويترتب عليها الأثر الواقف للتنفيذ ـ وبموجب هذا النص الخاص طالما قدمت قبل ثمانى وأربعين ساعة من التاريخ المحدد للمزايدة .
غير أنه ، الوضع القانونى ـ فى حالة نقل الحجز من السفينة الى مبلغ مساوي للدين المحجوز من اجله خزينة المحكمة ؟ !
ـ لم يعالج المشرع البحري هذه الحالة ـ ولذا يتعين الرجوع الى أحكام قانون المرافعـات
وتنص المادة 1/302 مرافعات على أنه : فى أى حالة كانت عليها الإجراءات قبل إيقاع البيع إيداع مبلغ من النقود مساو للديون المحجوز من اجلها والفوائد والمصاريف يخصص للوفاء بها دون غيرها ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز على الأموال المحجوزة وانتقاله الى المبلغ المودع .
ويقول الفقه فى هذه الخصوصية أن " ويلاحظ أن الإيداع والتخصيص يترتب عليه انتقال المال المحجوز الى المبلغ المودع ويمكن بعد هذا الانتقال الاعتراض على الحجز لأي سبب يتعلق بصحة إجراءاته "
(2) التعليق ـ عكاز والدناصورى ـ الطبعة الثامنة ـ الجزء 2 ص657
(2) مراقب ـ قضاء الأمور المستعجلة ـ الطبعة السادسة ـ ص1143
هامش 145 وهو يقول صراحة :
" أو ليس معنى تخصيص الحاجز بهذا المبلغ انه يستطيع قبضه بمجرد التخصيص وذلك أن القبض يكون معلقاً على شرط موقف هو انتهاء الإجراءات لصالح الحاجز بالإقرار للحاجز بالدين المحجوز من اجله أو الحكم له بثبوته بان تحقيق هذا الشرط المذكور تسلم الحاجز المبلغ المخصص ، أما أن تخلف الشرط كأن حكم بإلغاء الحجز أو بطلانه أو بعدم ثبوت الدين مثلاً فان المبلغ المخصص يعود ثانية الى المدين المحجوز عليه "
ـ ومما تقدم يبين أن مجرد الإيداع مع التخصيص ـ لا يجيز للدائن الحاجز قبض المبالغ المودعة خزينة المحكمة ألا فى حالتين :
الأولى ـ الإقرار بالدين من المحجوز عليه ( المودع )
الثانية ـ انتهاء الإجراءات بحكم يصدر لصالح الحاجز بثبوت الدين .
وان الحجز ينتقل من السفينة الى المبلغ بذات الصفة آلتي توقع عليه . وبناء على ذلك توجه الاشكالات الى الحجز الأصلي الموقع على المال بالوصف الذى توقع به .
وبالتالى ـ فلا محل لأعمال الأحكام المنصوص عليها فى المادتين 1/69 و 1/70 بحرى آلتي تنص على صدور حكم من قاضى التنفيذ ببيع السفينة ـ وتحديد الإجراءات المتعلقة بالبيع ـ كما يترتب على ذلك أيضاً سقوط نص المادة 75/1 بحرى آلتي حددت ميعاد 48 ساعة لتقديم الدعاوى المتعلقة بطلب استحقاق وبطلان الحجز ، وبسقوط نصوص هذه المواد ـ يتعين الرجوع الى قواعد قانون المرافعات .
وفقاً لما ذهب إليه راتب ـ لا يجوز التنفيذ على المبلغ المودع ( قبضه ) إلا بعد صدور حكم بذلك أو إقرار من المودع .
وسبق بيان انه يجوز للمودع الاعتراض على الحجز أو توجيه الدعاوى والاشكالات والاعتراض على الحجز .
غير أن هذه الأراء فقهية ـ لم يرد أحكام تقضى بشأنها ـ ويخشى من قيام الحاجز بصرفها بعد عمل تنبيه بالعزم على الصرف على عنوان وهو هيونداى كوربوريشن ولذلك نرى رفع الدعوى من جانبنا بطلب الحكم ببطلان هذا الحجز واسترداد المبلغ المودع من ملاك السفينة ـ خزينة المحكمة ، والدعوى آلتي توقف الحجز بقوة القانون هى دعوى الاسترداد .
ويقول الفقه أن هذه الدعوى تتميز بما يلى :
أولاً ـ أنها دعوى بملكية الأشياء المحجوزة أ, بطلب اى حق يتعلق بها يخول لصاحبها الانتفاع بها واستيفاء حيازتها مما يتعارض مع الحجز عليها .
ثانياً ـ أنها ترفع بقصد تخليص الأشياء المحجوزة من الحجز الموقع عليها ـ أى ترفع بعد توقيع الحجز ـ ( ولو كان تحفظى ) وقبل البيع ـ وهى لهذا تعد أشكالاً موضوعياً لان المدعى يتمسك بتخلف شرط من شروط التنفيذ ـ وهو كون الأشياء المحجوزة مملوكة للمدين .
ثالثاً ـ أنها توقف البيع بقوة القانون فالمادة 393 تنص على أنه :
" إذا رفعت دعوى استرداد الأشياء المـحجوزة وجـب وقفـ البيـع "
" ويظل البيع مـوقوفاً بسـبب رفع هذه الـدعوى الى أن يفصـل فى "
" موضوعها بالرفض وعندئذ يحق للحاجز أن يستمر عملاً بالمادة395 "
وتنص المادة 394 على أن :
" دعوى الاسترداد يجب أن ترفع على الدائن الحاجز والمحجوز عليـه "
" وان تشتمل صحيفتها على بيان واف لأدلة الملكية وان يودع المدعى "
" عند تقديم الصحيفة لقـلم كتـاب المحكمة ما لـدية من المستنـدات "
" وألا وجب الحكم بناء على طـلب الحاجز بالاستمرار فى التنـفيذ دون "
" انتظار الفصل فى الدعوى ولا يجوز الطعن فى هذا الحكـم بأي طـريقة "
الإثبات فى هذه الدعوى : ( يقول الفقه )
ولما كان المسترد هو المدعى فى دعوى الاسترداد ـ فهو يطلب الحكم بملكية الأموال المحجوزة أو بحق أخر له عليها وبطلان أو إلغاء الحجز لوقوعه على هذه الأموال ومن ثم فانه يلزم بعبء إثبات دعواه ـ وهذا ما يتفق والقواعد العامة فى الإثبات آلتي تحمل عبء الإثبات على المدعى والمادة 394 مرافعات تفترض هذا ـ بل توصيه ـ فقد أوجبت أن تشتمل صحيفة دعوى الاسترداد على بيان واف لأدلة الملكية وان يودع المدعى عند تقديم الصحيفة لقلم الكتاب ما لدية من مستندات .
( الحجز القضائى على المنقول ـ محمد عزمى البكرى ـ طبعة 1995 ص356 ) وقد أشار الى العديد من المراجع
ولما كانت دعوى استرداد المنقولات المحجوزة ـ هى الدعوى الموضوعية آلتي يرفعها الغير ـ أى من لم يكن طرفاً فى خصومة التنفيذ ويدعى فيها ملكية المنقولات المحجوزة كلها أو بعضها أو اى حق يتعلق بها ـ ويطلب فيها تقدير صفة على هذه المنقولات وإلغاء أو بطلان الحجز المتوقع عليها .
وكان الغير فى خصومة التنفيذ هو كل شخص لا تكون له مصلحة شخصية فى موضوع الحق المراد اقتضاؤه بحيث لا يعود عليه نفع أو ضرر من جراء التنفيذ ـ ولكن من واجبه مع ذلك أن يشترك مع المدين فى وفاء الحق بسبب ما له من صفة أو وظيفة أو صلة بالخصوم .
وخلاصة الشروط الواجب توافرها فى الغير :
1) ألا يكون الغير هو طالب الحجز أو خلفه العام أو الخاص وألا يكون المحجوز ضده أو خلفه العام أو الخاص .
2) ألا تكون له مصلحة شخصية فى اقتضاء الحق أو عدم اقتضائه ولا يتأثر بالنتيجة آلتي ينتهى إليها التنفيذ .
3) أن يكون من واجبه الاشتراك فى التنفيذ وذلك بسبب صفته أو وظيفته أو علاقته بالخصوم .
كذلك يقول أ/ أحمد أبو الوفا :
وقد تكون المنقولات المطلوب توقيع الحجز عليها أو آلتي توقع الحجز عليها بالفعل مملوكة للغير ويكون المدين حائزاً لها بمجرد كونه مستأجراً أو مستعيراً أو منتفعاً أو مؤدى عنده ـ أو تكون مملوكة لعدة أشخاص ويراد حجزها وفاء لدين أحدهم أو بعضهم .
( إجراءات التنفيذ ص456 بند 185 )