تنص الماده (5) من قانون التجاره البحريه المصرى علي أن :
(( مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصه ، تكتسب السفينه الجنسيه المصريه إذا كانت مسجله في أحد موانيها ، وكانت مملوكه لشخص طبيعي أو إعتباري يتمتع بهذه الجنسيه ..)) .
وجاء تفسير هذه الماده في البند (13) من المذكره الإيضاحيه للقانون في الاتي :
(( راي المشروع الإستعانه بضابط الملكيه الوطنيه فإشترط أن تكون السفينه مسجله في ميناء مصري وأن تكون مملوكه لشخص – طبيعي أو إعتباري – يتمتع بالجنسيه المصريه ومماشاة لسياسة الإنفتاح الإقتصادي لم يشترط المشروع لإكتساب السفينه الجنسيه المصريه توافر نسبه مصريه معينه في إدارة الشركه أو في رأس مالها .. )) .
وجاء رأي شراح القانون البحري كالتالي :
شرح الماده الخامسه من القانون للأستاذ الدكتور / مصطفي كمال طه :
(( أما السفينه المملوكه لشخص إعتباري أي لشركه فقد إكتفي المشرع أن تكون شركه مصريه ، وهو ما يتحقق إذا ما إتخذت هذه الشركه مركز إدارتها الرئيس في مصر . وذلك دون إشتراط توافر نسبة مصريه معينه في رأس مال الشركه أو إدارتها )) .
( كتاب القانون البحري للأستاذ الدكتور / مصطفي كمال طه استاذ القانون التجاري والبحري ط 2006 ص 57 )
تعليق علي الماده الخامسه من القانون للإستاذ الدكتور / كمال حمدي والذي انتقد التخفيف من القيود في هذه الماده :
(( ..... لذلك فقد كان من رأينا العوده إلي ما كان عليه الامر في المشروع قبل الاخير للقانون الحالي من إشتراط نسبه مصريه معينه في إدارة الشركه او في رأس مالها حتي تكتسب السفينه المملوكه لها الجنسيه المصريه )) .
( كتاب القانون البحري للمستشار الدكتور / كمال حمدي ط 2007 ص 46 )
وتنص الماده (1) من القانون رقم 159 لسنة 1981 قانون شركات المساهمه وشركات التوصيه بالاسهم والشركات ذات المسئوليه المحدوده :
(( تسري أحكام هذا القانون علي شركات المساهمه وشركات التوصيه بالاسهم والشركات ذات المسئوليه المحدوده التي تتخذ مركزها الرئيسي في جمهورية مصر العربيه او تزاول فيها نشاطها الرئيسي . وعلي كل شركه تؤسس في جمهورية مصر العربيه أن تتخذ في مصر مركزا رئيسيا لها )) .
التعليق علي الماده (1) من القانون لدكتور / حسام عيسى :
(( شركات المساهمه التي يوجد في مصر مركز إدارتها الرئيسي اي تلك التي يوجد في مصر موطنها ، باعتبار أن الموطن بهذا المعني هو الذي يحدد القانون الواجب التطبيق علي الشركه طبقا لأحكام القانون المدني . وغني عن البيان أن مثل هذه الشركات تعتبر مصريه ، وفقا للرأي الراجح في الفقه والقضاء المصريين ، حيث ان هناك شبه إجماع علي الاخذ بمعيار مركز الإداره الرئيسي لتحديد جنسية الشركه )) .
( كتاب شركات المساهمه لدكتور / حسام عيسى أستاذ القانون التجاري والبحري ط 2009/2010 ص 40 )
شرح الماده السابقه للمستشار / رجب عبد الحكيم سليم :
(( يجب تحقق احد الشروط التاليه لسريان احكام ذلك القانون :
1- تاسيس الشركه بجمهورية مصر العربيه – وعندئذ سيتم تاسيسها طبقا لأحكام القوانين المعمول بها في مجال الشركات في مصر وفي مقدمتها القانون رقم 159 لسنة 1981 بحسبانه يمثل الشريعه العامه للشركات بمصر .
2- أن تتخذ الشركه مركزها الرئيسي بجمهورية مصر العربيه .
3- ان يتم مزاولة النشاط الرئيسي للشركه داخل جمهورية مصر العربيه .
وفي جميع الحالات السابقه يتعين علي كل شركه تؤسس في جمهورية مصر العربيه أن تتخذ في داخل البلاد مركزا رئيسيا لها )) .
( كتاب شرح أحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 طبقا لاحدث التعديلات ولائحته التنفيذيه للمستشار / رجب عبد الحكيم سليم المستشار القانوني لمصلحة الشركات ط 2001ص28 )